تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

129

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

فيه ( 32 ) مطلقاً ، وأمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ مع ( 33 ) الانحصار به ، ويتعيّن التيمّم . نعم ، لو صبّه في الإناء المباح ( 34 ) صحّ ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح ، صحّ بالاغتراف ( 35 ) منه ؛ وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء . ( مسألة 9 ) : يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ( 36 ) ، بل في البيت المغصوب إذا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 386 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 4 .